المادة 22
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ (شهادة الميلاد رقم 168 وعقد الزواج رقم 42 | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان المسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1984 بمغيلة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد زبير. 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 يرسم مايلي :