مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 21
يلقب المسمى فار توفيق المولود في 6 غشت سنة 1977 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1945 من الآن فصاعدا : بوحادى توفيق.