مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 21
تلقب المسماة نياتي أم ظاهر المولودة في 25 سبتمبر سنة 1983 بتيسمسيلت | شهادة الميلاد رقم (946) من الآن فصاعدا : بودين أم ظاهر.