مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 20
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه- المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 70 20 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 مباركة.