مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 20
يلقب المسمى نياتى الاخضر المولود | عقد الزواج المسجل بتاريخ أول أكتوبر سنة 1964 في 3 ديسمبر سنة 1980 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1323) من الآن فصاعدا : بودين الاخضر.