مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 20
يلقب المسمى قنفود العبادي المولود في 20 أكتوبر سنة 1965 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (186) من الآن فصاعدا : مناد العبادي.