مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى قطة واضح عواد المولود في 28 غشت سنة 1942 بأولاد بوعلى دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 153/1081 وعقد الزواج رقم II المسجل بتاريخ 19 مايو سنة 1960 بالمطمر ولاية غليزان من الآن فصاعدا : واضح عواد.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 209/1333) من الآن فصاعدا : واضح خيرة.