مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى نياتي جلول المولود سنة 1933 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0570 وعقد الزواج رقم 271 المسجل بتاريخ 1954 بمدغوسة ولاية تيات من الآن فصاعدا : جبلى جلول.