مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى باية مهدي المولود في 11 يونيو سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1050) من الآن فصاعدا : مولاي مهدي.