مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى بوخلوة حمزة المولود في 20 يونيو سنة 1953 بالبيوض (ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم 1963/060 وعقد الزواج رقم 105 المسجل بتاريخ 3 مارس سنة 1979 بسيدي بلعباس) من الآن فصاعدا : عاشور حمزة.