مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى ساوس محمد المولود سنة 1939 بالبركة بلدية أوقروت، دائرة تيميمون، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم 10099) من الآن فصاعدا : بن الاخضر محمد.