مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى خاسر فيها الطاهر المولود سنة 1919 بأولاد سيدي ابراهيم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1848 وعقد الزواج المسجل في 19 غشت سنة 1955 بسيدى عيسى، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : بمن سعد الطاهر.