مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى كلوة محمد المولود في 4 مارس سنة 1907 يفوكة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : مروان محمد.