مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 يرسم مايلي :