مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى شادى عبد القادر المولود سنة 1940 ببنى لنث دائرة المهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 22 أبريل سنة 1970 بالدحموني ولاية تيسمسيلت) من الآن فصاعدا:
شاذلي عبد القادر.