مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى بروتي بوعلام المولود في 2 مايو سنة 1933 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1309 وعقد الزواج المسجل في 13 ديسمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر من الآن فصاعدا : حموتي بوعلام.