مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب بوقنينة بلعيد المولود سنة 1923 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 1469) وعقد الزواج رقم 66 المسجل بتاريخ 5 فبراير سنة 1977 بالبيض من الآن فصاعدا :
ابراهيمي بلعيد.
ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : ابراهيمي جوهر.