مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى نياتى الاعرج المولود في 28 يونيو سنة 1940 بعمارى، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 45 المسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1976 بمهدية ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين الاعرج.