مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
يلقب المسمى قحقوحى عيسى المولود سنة 1919 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (857) من الآن فصاعدا : تومى عيسى.