مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 19
يلقب المسمى فار سفيان المولود في 24 نوفمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (4860) من الآن فصاعدا : بوحادي سفيان.