المادة 18
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية أن رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :