مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 18
يلقب المسمى نياتي ميلود المولود | في 16 مارس سنة 1976 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم رقم (310) من الآن فصاعدا :
بودين ميلود.