المادة 17
تلقب المسماة قطة واضح أسماء المولودة في 15 مايو سنة 1981 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1807) من الآن فصاعدا : واضح أسماء | حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي والمتعلق الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 بالحالة المدنية، لاسيما المادتان . 55 و 56 منه.
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :