مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 17
تلقب المسماة فار وجيبة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1968 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (3620) من الآن فصاعدا : بوحادي وجيبة.