مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 16
يلقب المسمى فار ناصر المولود في 26 يوليو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر | (شهادة الميلاد رقم (2629 من الآن فصاعدا : بوحادي ناصر.