مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 16
تلقب المسماة نياتي بركاهم المولودة في 31 مارس سنة 1972 بمهدية، ولاية تيسمسيلت 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية (شهادة الميلاد رقم (285) من الآن فصاعدا : بودين بركاهم.