مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 16
يلقب المسمى قنفود محمد المولود في 11 غشت سنة 1958 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (81 من الآن فصاعدا : مناد محمد.