مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 15
يلقب المسمى كلوة سليم المولود في 27 نوفمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (8626 من الآن فصاعدا : مروان سليم.