مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 15
يلقب المسمى بروتي مصطفى المولود في 18 أكتوبر سنة 1962 بالخامة، العناصر ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3858) من الآن فصاعدا : حموتي مصطفى