مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 15
يلقب المسمى قنفود عبد الكريم المولود في 10 أكتوبر سنة 1985 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (4348) من الآن فصاعدا :
مناد عبد الكريم.