مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 14
يلقب المسمى شادى شيخ المولود في 8 غشت سنة 1975 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0647 من الآن فصاعدا : ختير الشيخ.