مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 14
تلقب المسماة نياتي خديجة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (688) من الآن فصاعدا : بودين خديجة.