مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 13
يلقب المسمى قنفود خالد المولود في 21 مايو سنة 1982 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (1789) من الآن فصاعدا : مناد خالد.