مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 13
يلقب المسمى قطة واضح بن عودة المولود في 24 نوفمبر سنة 1949 بأولاد بوعملي، دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 100/653 وعقد الزواج رقم 1911 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1977 بغليزان من الآن فصاعدا :
واضح بن عودة.