مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 13
يلقب المسمى بروتي مراد المولود في 23 أبريل سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1541 من الآن فصاعدا : حموتي مراد.