مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 13
تلقب المسماة فار حورية المولودة في 8 غشت سنة 1958 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 2320) من الآن فصاعدا : بوحادى حورية.