مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 13
تلقب المسماة نياتي قوتة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1966 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم رقم 575 وعقد الزواج رقم 86 المسجل بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1984 بمهدية، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين قوتة.