مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 12
يلقب المسمى شادى عاشور المولود فى 30 مارس سنة 1969 بالنعامة (شهادة الميلاد | رقم (orio) من الآن فصاعدا : ختير عاشور.