مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 12
تلقب المسماة كلوة عفيفة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1950 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6126 من الآن فصاعدا : مروان عفيفة.