مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 12
يلقب المسمى بروتي الطيب المولود في 2 يناير سنة 1960 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : حموتي الطيب