مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 11
يلقب المسمى نياتي بلقاسم المولود في 14 ديسمبر سنة 1983 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (0592) من الآن فصاعدا : جبلى بلقاسم. 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية