مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 11
يلقب المسمى شادى هواري المولود في 21 أبريل سنة 1974 بوادى الايطال، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم (0260) من الآن فصاعدا :
شاذلي هواري