مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 11
تلقب المسماة فار كريمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1984 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1925) من الآن فصاعدا :
بوحادي كريمة.