مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 10
تلقب المسماة قنفود نعيمة المولودة في 13 غشت سنة 1984 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (320) من الآن فصاعدا : مناد في 12 أبريل سنة 1969 بالدحموني ولاية تيارت | نعيمة. 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه