مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 10
تلقب المسماة قحقوحي عائشة المولودة في 3 مارس سنة 1977 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (435) من الآن فصاعدا : تومى عائشة.