مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 10
تلقب المسماة نياتي خيرة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1980 بمدغوسة، دائرة | فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0544) من الآن فصاعدا : جبلى خيرة.