مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 10
يلقب المسمى زبلى عمر المولود سنة 1930 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 5543) من الآن فصاعدا : بن زروق عمر. 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية