مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 10
يلقب المسمى كلوة عيسى المولود في 25 يونيو سنة 1948 بالجزائر الوسطى (شهادة | الميلاد رقم (3360) من الآن فصاعدا : مروان عيسى. -