مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 10
يلقب المسمى نياتي بن شرقي المولود في 3 مارس سنة 1985 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (269) من الآن فصاعدا : بودين بن شرقي.