مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 بإنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية . 320
المادة الأولى
أنهيت ابتداء من فاتح اوت سنة 1964 مهام رئيس الديوان التي يمارسها السيد خضيري الهادي .